المادة 65 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

توجه التولية للموظف في خدمة الدولة اذا كانت مشروطة له وما عدا التولية من الجهات فلا توجه للموظف اذا كانت تتعارض مع اعمال وظيفته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك