المادة 47 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يحتفظ المفتي بسجل يدون فيه صيغة الاسئلة الموجهة اليه وفتواه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة