المادة 56 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

المفتون الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة يستمرون في ذلك على ان تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتودع لصندوق الخزينة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة