المادة 57 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
الفصل العاشر
مواد واحكام عامة
المادة 57- تسجل عقارات الوقف باسم (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة