المادة 42 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تتولى مديرية شؤون الحج في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الحج .
ب- تمسك الوزارة حسابا مستقلا لشؤون الحج تقيد فيه واردات الحج وينفق منه على الأمور المتعلقة بالحج حسب التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026