المادة 42 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تتولى مديرية شؤون الحج في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الحج . ب- تمسك الوزارة حسابا مستقلا لشؤون الحج تقيد فيه واردات الحج وينفق منه على الأمور المتعلقة بالحج حسب التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة