المادة 41 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة .
ب- تتولى لجنة شؤون الحج المهام التالي :
1- اعداد مشروع تعليمات الحج السنوية .
2-التوصية باعتماد متعهدي نقل الحجاج واسكانهم وفق الشروط التي يحددها المجلس .
3- اعداد صيغ الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين الوزارة ومتعهدي نقل الحجاج واسكانهم
4- اعداد مشروع التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج .
5- دراسة التقارير المقدمة بحق متعهدي نقل الحجاج واسكانهم والتنسيب للمجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي تقع من المتعهدين بما في ذلك مصادرة الكفالات والضمانات وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة معهم .
6- التنسيب للوزير بأسماء اعضاء بعثة الحج وأعضاء سائر اللجان والعاملين في شؤون الحج .
7- تقييم جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج سنويا، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتطويرها بما يحقق راحة الحجاج وسلامتهم .
8- أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المجلس أوالوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026