المادة 4 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل الثاني الإدارة العامة المادة 4- يناط بالوزير إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف على تنفيذ موازنتها وينوب عنه في حال غيابه الأمين العام للوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة