المادة 4 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
الفصل الثاني
الإدارة العامة
المادة 4- يناط بالوزير إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف على تنفيذ موازنتها وينوب عنه في حال غيابه الأمين العام للوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026