المادة 5 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللوزير أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة