المادة 3 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية :
1- مديرية الإدارة العامة
2- مديرية الحرم القدسي الشريف
3- مديرية الوعظ والإرشاد
4- مديرية العقارات والشؤون المالية
5-مديرية الهندسة والصيانة
6-مديرية شؤون الموظفين
7- مديرية شؤون الحج
8-مديرية شؤون الافتاء
9- مديرية العلاقات العامة
10- مديرية الشؤون النسائية
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إحداث أية مديرية أخرى أو إلغاء أية مديرية قائمة أو دمجها في غيرها من المديريات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026