المادة 3 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية : 1- مديرية الإدارة العامة 2- مديرية الحرم القدسي الشريف 3- مديرية الوعظ والإرشاد 4- مديرية العقارات والشؤون المالية 5-مديرية الهندسة والصيانة 6-مديرية شؤون الموظفين 7- مديرية شؤون الحج 8-مديرية شؤون الافتاء 9- مديرية العلاقات العامة 10- مديرية الشؤون النسائية ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إحداث أية مديرية أخرى أو إلغاء أية مديرية قائمة أو دمجها في غيرها من المديريات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة