المادة 22 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تمنح لجنة المسجد تصريحا لجمع التبرعات الخاصة بإنشاء المسجد من قبل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص على أن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تدقيق قيود اللجنة من قبل مديرية الأوقاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة