المادة 23 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يتم جمع التبرعات لبناء المساجد وفقا للقواعد والأًصول والإجراءات التي يضعها المجلس على أن يحمل عضو اللجنة الذي يتولى الجمع التصريح الصادر لهذه الغاية بمقتضى المادة 22 من هذا النظام وأن يبرزه لمن يطلبه ، ويجوز جمع التبرعات بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ- قبض المبلغ المتبرع به مقابل وصول على الأنموذج المعتمد من قبل الوزير وموسوم بالخاتم الرسمي لمديرية الأوقاف المختصة ويوقع من قبل الشخص الذي قبض المبلغ المتبرع به. ب- مقابل وصولات بالقيمة المحددة عليها مقدما (كوبونات) ، وذات فئات مالية متعددة القيمة ومعتمدة من قبل الوزير وموسومة بالخاتم الرسمي لمديرية الأوقاف المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة