المادة 27 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تسري أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وما يطرأ عليه من تعديلات أو أي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنوه عنها في المادة 26 باستثناء الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة المذكورة والذين تطبق عليهم أحكام المواد التالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة