المادة 28 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

من أجل غايات تطبيق أحكام هذا النظام ونظام الخدمة المدنية يمارس قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط الوزارة به صلاحيات الوزير والأمين العام للوزارة وللمجلس صلاحيات لجنة انتقاء او تعيين الموظفين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة