المادة 16 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يرأس قسم الهندسة والصيانة في الوزارة مهندس يساعده عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يشرف على إنشاء الأبنية الوقفية والمساجد وجميع أعمال الصيانة سواء أكان المنشىء الوزارة أو أي جهة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026