المادة 13 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتها في المملكة .
ب- تشكل لجان لرعاية شؤون المساجد العاملة على مستوى المملكة أو المحافظة أو اللواء أو لأي مسجد وتحدد مهام وواجبات وكيفية تشكيل هذه اللجان وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026