المادة 14 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل الخامس العقارات والشؤون المالية المادة 14- يمارس المدير المالي الصلاحيات التالية :- أ- اعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزارة لعرضها على المجلس . ب- الإشراف على القيود الحسابية ومراقبة الواردات وحفظها في الصندوق المركزي والصناديق الأخرى أو في المصاريف التي يعينها المجلس .صفحة 5 من 16 ج- مراقبة الحسابات المالية لمديري الأوقاف والحرم القدسي والمدارس ودور الأيتام والكليات التابعة للوزارة. د- اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس . ه- الإشراف على موظفي المحاسبة ومراقبتهم وتقديم تقارير عنهم وتنسيب كل ما يتعلق بشؤونهم للأمين العام للوزارة . و- تنظيم سجلات لجميع أراضي وأملاك الموقف في أنحاء المملكة بعد إجراء مسح عام لها على غرار سجلات دائرة الأراضي والمساحة ويحتفظ المدير المالي بصورة عن سند التسجيل ومخطط موقع لكل قطعة وبسجل يدون فيه كل ما يطرأ من تغيير أو تبديل على القيود . ز- متابعة معاملات استبدال عقارات وأراضي الوقف وتحصيل البدل المستحق . ح- تنظيم قيود الأراضي الوقفية المحكرة وتحصيل الاحكار المستحقة عليها ط- متابعة معاملات الاستملاك في أراضي الوقف وتحصيل التعويضات عنها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة