المادة 20 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تمسك لجنة المسجد ما يلي:-
أ-سجلاً تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ب- سجلا تدون فيه دفاتر الوصولات المسلمة للجنة ودفاتر الوصولات المسلمة لأعضائها بأرقامها وسائر التفاصيل المتلعقة بالوصولات.
ج- دفتر صندوق تدون فيه واردات اللجنة والمبالغ المصروفة من قبلها مقترنة بالبيانات الخاصة بها.
د- سجلا للتبرعات العينية التي قدمت للجنة تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها مع البيانات المتعلقة بها والمصروفة منها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026