المادة 19 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تودع مبالغ التبرعات التي تجمعها لجنة المسجد في حساب خاص في أحد البنوك غير الربوية يتم فتحه بموافقة الوزير ويتم السحب من هذا الحساب بقرارات تصدرها لجنة المسجد وتوقع التحاويل من رئيس اللجنة وأمين الصندوق وأحد أعضائها تختاره اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026