المادة 38 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تطبق أحكام قانون العمل والعمال المعمول به أو أي قانون يحل محله علىالذين يتقاضون أجورا يومية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة