المادة 38 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تطبق أحكام قانون العمل والعمال المعمول به أو أي قانون يحل محله علىالذين يتقاضون أجورا يومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة