المادة 7 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تمنح مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا لكل واحد من الرئيس وأعضاء المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك