المادة 36 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

موظفو الأوقاف الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله إذا انتهت خدمة أحدهم بغير العزل أو فقد الوظيفة يعطى تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه، وتعتبر مدة ستة أشهر سنة كاملة على أن لا يقل مقدار التعويض عن عشرة دنانير وفي حالة الوفاة يصرف التعويض إلى الورثة الشرعيين ويوزع بينهم بحسب الفريضة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة