المادة 10 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
يسمح للموظف المستفيد إخراج السيارة خلال مدة الإدخال المؤقت أثناء سفره خارج المملكة بموجب تصريح من الدائرة مستند على موافقة خطية من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026