المادة 11 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019

للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك