المادة 11 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026