المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019
أ- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف المستفيد.
ب- ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها الترخيص سنويًا بموافقة الدائرة، وتصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة الخصوصية وفق ترميز محدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026