المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز رقم 140 لسنة 2019

تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنتين تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها سنة فسنة على ان لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت أربع سنوات في حال قررت الوزارة تمديد فترة عمل الموظف في المركز، شريطة ان يتم تصويب أوضاع السيارة من قبل الموظف المستفيد خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نقله من مركز الوزارة الى الخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك