المادة 1 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026