المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة:سلطة المنطقة .
المجلس:مجلس المفوضين.
الرئيس:رئيس المجلس .
الدائرة:دائرة الجمارك.
المفوض:المفوض المعني.
المديرية:المديرية المعنية بالاستثمار في السلطة.
اللجنة:لجنة الإدخال المؤقت للمركبات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون.
المنطقة الجمركية:أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة.
الاستثمارات:الأصول الثابتة والرأسمالية للمؤسسة المسجلة المصرح الموظفة بصورةعنها ضمن ميزانية عمومية مصادق عليها حسب الأصول فعليةمن محاسب قانوني مجاز لمزاولة المهنة باستثناء الأراضي غير المستغلة والعقارات ذات التنظيم السكني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026