المادة 10 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
للمجلس بناء على تنسيب المفوض الموافقة على طلب إدخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة، إذا كانت طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تستوجب استعمال مثل هذه الدراجات، وذلك بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026