المادة 10 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

للمجلس بناء على تنسيب المفوض الموافقة على طلب إدخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة، إذا كانت طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تستوجب استعمال مثل هذه الدراجات، وذلك بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك