المادة 11 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

أ- يشترط للإدخال المؤقت للمركبات إلى المنطقة وفق أحكام هذا النظام: - 1- أن يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي أو الخدمي أو السياحي أو الزراعي أو الإنشائي أو التجاري. 2- أن لا تستعمل المركبات التي تحت وضع الإدخال المؤقت لغير الأنشطة أو الغايات التي أدخلتها المؤسسة المسجلة من أجلها. ب- تلتزم المؤسسة المسجلة بأخذ الموافقات اللازمة من الدائرة بناء على قرار اللجنة قبل إجراء أي تغيير يطرأ على حالة المركبات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو الغايات التي أدخلت من أجلها. ج- يجوز للمركبات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت الخروج من المنطقة إلى المنطقة الجمركية واستخدامها بحرية داخل أراضي المملكة دون قيود زمنية، شريطة أن يتم تسجيلها وترخيصها وتأمينها وفقًا للتشريعات ذوات العلاقة . د- لا يجوز تغيير نوع وصفة المركبات والآليات التي تم إدخالها تحت وضع الإدخال المؤقت، ولا يجوز تبديل أي جزء جوهري منها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة. ه -تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم ضمان مالي للحصول على الإدخال المؤقت للآليات يحدد نوعه ومقداره بقرار من المجلس، ويجوز أن يكون الضمان المالي تعهدا خطيا إذا كانت الجهة المستفيدة من الإدخال المؤقت جهة حكومية أو لعطاء حكومي في المنطقة. و- للمؤسسة المسجلة بموافقة المفوض بناء على توصية اللجنة استبدال المركبة بمركبة أخرى من صفة الاستخدام ذاتها وفق النموذج المعتمد شريطة التخليص على المركبة القديمة أو إعادة تصديرها حسب الأصول، ويمكنها الاحتفاظ برقم لوحة المركبة المستبدلة، لاستخدامها للمركبة الجديدة تحت وضع الإدخال المؤقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك