المادة 12 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- يقدم طلب الإدخال المؤقت إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-إذا تبين للمديرية بأن البيانات الواردة في الطلب ناقصة أو غير واضحة أو غير مستوفية للوثائق المطلوبة فعليها إعادة الطلب إلى المؤسسة المسجلة وإخطارها بالبيانات والوثائق المطلوب استكمالها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار وإذا لم تقم باستكمالها خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضا.
ج- تحيل المديرية الطلب إلى اللجنة لدراسته وإصدار توصياتها بشأنه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وروده إليها فإذا تبين لها استيفاء الطلب للشروط والبيانات والوثائق المطلوبة ترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة.
د- على المفوض رفع تنسيبه على الطلب إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة وعلى المرجع المختص إصدار القرار بالطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده إليه، واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة يعتبر الطلب موافقا عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026