المادة 15 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإدخال المؤقت لمركبات المؤسسات المسجلة إلى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها.
ب- تخضع المركبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي شروط أو ضمانات تطلبها الدائرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026