المادة 15 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026

أ- تكون الدائرة الجهة المسؤولة عن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإدخال المؤقت لمركبات المؤسسات المسجلة إلى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها. ب- تخضع المركبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي شروط أو ضمانات تطلبها الدائرة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك