المادة 16 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة وإعادة تصديرها وفق أحكام القانون والتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت أو انتهاء المشروع الذي أدخلت من أجله أو انتهاء تسجيل المؤسسة وبخلاف ذلك يتم مخاطبة الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ب-يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبات في مستودعات السلطة بعد انتهاء مدة الإدخال المؤقت إلى حين التصرف بها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون مدة حفظها في المستودعات ثلاثة أشهر ويجوز بموافقة المفوض تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر إضافية شريطة دفع بدل التخزين الذي تستوفيه السلطة بمقتضى تشريعاتها.
ج- إذا لم تقم المؤسسة المسجلة بالتخليص على المركبة أو إعادة تصديرها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التصرف فيها وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026