المادة 17 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
تعتبر المركبات تحت وضع الإدخال المؤقت، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة، بأنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا للتشريعات المطبقة في المنطقة الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026