المادة 18 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
أ- تتولى المديرية الرقابة على المؤسسة المسجلة بإجراء الكشف عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمتطلبات التي سمح بالإدخال المؤقت للمركبات بناء عليها ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حال وجود مخالفات بما في ذلك إنذارها لتصويب أوضاعها.
ب-في حال عدم تصويب المؤسسة المسجلة أوضاعها خلال المدة المحددة بالإنذار يتم إلغاء الموافقة على الإدخال المؤقت للمركبة بقرار من المجلس، ويتم مخاطبة الدائرة لغايات ضبط المركبة وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026