المادة 19 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
تحدد إجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالإدخال المؤقت إلى المنطقة وأي أمور أو إجراءات أخرى ذوات علاقة، بموجب مذكرة تفاهم تبرم بين السلطة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام بما في ذلك ما يلي: -
أ - الحد الأعلى للمدة الزمنية الواجب إصدار الرخص المؤقتة خلالها.
ب- الشروط الواجب اتباعها بشأن إدخال الدراجات الآلية إلى المنطقة وغايات استعمالها.
ج- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026