المادة 20 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2026
للسلطة الموافقة على منح أرقام مميزة للوحات الإدخال المؤقت إلى المنطقة مقابل بدل تستوفيه السلطة عن كل رقم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026