المادة 1 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026