الأنظمة
نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك . الوزير:وزير المالية . الدائرة:دائرة الجمار…
- المادة 3أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارته…
- المادة 4أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:- 1- المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحو…
- المادة 5أ- تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات…
- المادة 6على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعل…
- المادة 7أ- للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل . ب- لا يسمح للمست…
- المادة 8أ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع. ب- لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع…
- المادة 9أ- يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع…
- المادة 10أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأ…
- المادة 11للدائرة بناء على توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع الموافقة على التخليص المحلي للمحتويات المدخلة وفق أحكام القانون وهذا النظام وقرارات مجلس الوزراء الصادرة لذلك .
- المادة 12أ- يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل ل…
- المادة 13للدائرة اجراء الكشف الميداني على مواقع المشاريع والتجارب المستفيدة من احكام هذا النظام للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 14يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15يلغى كل من :- أ- نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 . ب- نظام إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم (28) لسنة 2011 .