المادة 15 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

يلغى كل من :- أ- نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 . ب- نظام إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم (28) لسنة 2011 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك