المادة 15 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
يلغى كل من :-
أ- نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات رقم (48) لسنة 1999 .
ب- نظام إدخال السيارات تحت وضع الإدخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم (28) لسنة 2011 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026