المادة 8 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- تنتهي مدة الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات حكما بانتهاء مدة تنفيذ المشروع.
ب- لا تعتبر مراحل تشغيل المشروع أو مدة ضمان إصلاح العيوب جزءاً من مدة تنفيذ المشروع.
ج- تعامل التوسعة التي تطرأ على المشروع معاملة المشروع الجديد وتخضع لأحكام هذا النظام شريطة أن لا تقل كلفة التوسعة عن (25%) من قيمة المشروع الأصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026