المادة 7 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل .
ب- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات أو تبديل أي جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026