المادة 7 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

أ- للمستفيد ان يستخدم سائقين لقيادة أي من المركبات ممن يملكون رخص قيادة لا تقل عن فئة العمومي إضافة إلى إبراز عقد عمل ساري المفعول مصدقا من وزارة العمل . ب- لا يسمح للمستفيد بتغيير نوع او صفة الآليات والمعدات والمركبات أو تبديل أي جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة