المادة 4 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:-
1- المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن ثلاثة ملايين دينار أردني بقرار يصدر من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة الحوافز الاستثمارية.
2- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة التي تزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار بموافقة المدير بتوصية من الجهة المنفذ لحسابها المشروع.
3- المشاريع التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجهة المختصة والمنفذ لحسابها المشروع.
ب- يكون الإدخال المؤقت للمركبات العائدة للمشاريع المبينة في البندين
(1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع شريطة أن تتضمن التوصية الاحتياجات الفعلية لعدد المركبات اللازمة للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026