المادة 3 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021
أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :-
1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
2- ان يكون حاصلا على اذن إقامة ساري المفعول.
3- ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة.
4- ان لا تقل كلفة المشروع عن ثلاثة ملايين دينار أردني.
5- ان يقدم شهادة من هيئة الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له.
ب- لا يجوز قيادة المركبة تحت وضع الإدخال المؤقت الا من المستفيد او من مستخدم أردني يعمل لديه بموجب عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026