المادة 4 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ - تصميم الإطار ومستوياته وواصفاتها ومراجعته وتقييمه وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات والممارسات الدولية.
ب - تحديد الواصفات العامة لمستويات المؤهلات بأنواعها كافة.
ج - إعداد الواصفات العامة لمستويات الإطار بالتشاور مع الجهات المعنية في قطاعات التعليم العالي والتعليم العام والتدريب المهني والتقني للوصول إلى واصفات معتمدة لمراحل التعليم جميعها يمكن استعمالها عند تسكين المؤهلات في الإطار بعد إقرارها من المجلس.
د - إعداد واصفات فرعية مبنية على واصفات الإطار العامة لكل مؤهل أو لكل مجال من مجالات التعلم المختلفة كالقطاع الطبي والقطاع الهندسي والعلوم والعلوم التربوية والعلوم الإنسانية وغيرها، آخذا بعين الاعتبار التصنيفات المعيارية للتعليم و المهن ليتم استعمالها في تسجيل تسكين المؤهلات.
ه- إعداد التقارير اللازمة عن الدراسات والمراجعات الدورية الخاصة بالأداء العام للإطار.
و - تنفيذ سياسات وخطط تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار والإدراج المؤسسي للمؤسسات المزودة والمانحة.
ز - التدقيق والتحقق وتقييم مخرجات التعلم للمؤهلات الوطنية تمهيدًا لتسكينها في الإطار.
ح - التنسيق مع المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة لدراسة طلبات الإدراج المؤسسي.
ط - دراسة طلبات تسكين المؤهلات الوطنية لتسكينها في الإطار.
ي - وضع مشاريع السياسات والمعايير والآليات والضوابط للاعتراف بالمؤهلات المحصلة من التعلم السابق وتحويل الساعات المعتمدة والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب.
ك - مراجعة الإطار وتطويره ومحاذاته بما ينسجم مع الأطر الإقليمية والدولية واقتراح آليات التطوير، والقيام بإجراء الدراسات اللازمة.
ل - إسناد المؤهلات الأجنبية وفقا لمستويات الإطار بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
م - إصدار شهادات تسكين المؤهلات وشهادات المؤهلات الناتجة من التعلم السابق وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ن - إعداد الأدلة الإرشادية والمواد التعليمية والتدريبية عن الإطار، واعتماد مخرجات التعلّ م في وضع المؤهلات الوطنية، وربطها مع سوق العمل المحلي واحتياجاته.
س - تقديم الدعم الفني للمؤسسات المزودة والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة ، من خلال تقديم الاستشارات وعقد ورش العمل وتدريب العاملين فيها على الاعتراف بخبرة التعلم مدى الحياة.
ع - إعداد دليل تصميم البرامج التعليمية ونشرها للاسترشاد بها في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ف - إعداد دليل إرشادي لضمان جودة المؤهلات تسترشد به المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة والمؤسسات المزودة في المملكة في تطوير وتنفيذ إجراءاتها لاعتماد وضمان جودة المؤهلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026