الأنظمة

نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الهيئة: جودتها. …
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المانحة جميعها في المملكة.
  4. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - تصميم الإطار ومستوياته وواصفاتها ومراجعته وتقييمه وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات والممارسات الدولية. ب - تحديد الواصفات العا…
  5. المادة 5أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:- المستوىالمؤهلات المشمولة بالمستوى شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة…
  6. المادة 6أ - تلتزم المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بتقديم طلبات لإدراجها في الإطار وتسكين المؤهلات الصادرة عنها الى الهيئة. ب- 1- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني …
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسا…