الأنظمة
نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الهيئة: جودتها. …
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المانحة جميعها في المملكة.
- المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - تصميم الإطار ومستوياته وواصفاتها ومراجعته وتقييمه وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات والممارسات الدولية. ب - تحديد الواصفات العا…
- المادة 5أ- يتكون الإطار من عشرة مستويات وتشتمل هذه المستويات على المؤهلات المبينة في الجدول التالي:- المستوىالمؤهلات المشمولة بالمستوى شهادات الدكتوراة والاختصاصات الطبية الدقيقة…
- المادة 6أ - تلتزم المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بتقديم طلبات لإدراجها في الإطار وتسكين المؤهلات الصادرة عنها الى الهيئة. ب- 1- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني …
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسا…