المادة 7 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
ب - معايير الدخول والتقدم والانتقال بين المؤهلات.
ج - سياسات وإجراءات إسناد المؤهلات الأجنبية بالنسبة إلى مستويات الإطار.
د - محاذاة الإطار مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026