المادة 7 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - إدراج المؤسسات المانحة في الإطار وتسكين المؤهلات في الإطار والاعتراف بالتعلم السابق والسياسات والإجراءات المتعلقة بها. ب - معايير الدخول والتقدم والانتقال بين المؤهلات. ج - سياسات وإجراءات إسناد المؤهلات الأجنبية بالنسبة إلى مستويات الإطار. د - محاذاة الإطار مع أطر المؤهلات الإقليمية والدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة