المادة 6 من نظام الإطار الوطني للمؤهلات رقم 9 لسنة 2019

أ - تلتزم المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بتقديم طلبات لإدراجها في الإطار وتسكين المؤهلات الصادرة عنها الى الهيئة. ب- 1- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني والمؤسسات المزودة له بتقديم طلبات إدراجها الى المركز لغايات الإدراج المؤسسي. 2- تلتزم المؤسسات المانحة لمؤهلات التدريب المهني والتقني بتقديم طلباتها لتسكين مؤهلاتها في الإطار الى الهيئة من خلال المركز. ج- تحدد بدلات إدراج المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية كما تحدد التعليمات بدلات تسكين مؤهلات المؤسسات المانحة والمؤسسات المزودة وبدلات اسناد المؤهلات الاجنبية في الإطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة