المادة 24 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :- 1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها. 3- أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص وكيل الإعسار غير صحيحة. 4- أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير. 5- انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله. ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار. ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص. د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه. ه- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة