المادة 24 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :-
1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة.
2- أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.
3- أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص وكيل الإعسار غير صحيحة.
4- أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير.
5- انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً
لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله.
ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار.
ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص.
د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.
ه- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026