المادة 25 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم ما يطلبونه من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى وكيل الإعسار الاستجابة لطلب اللجنة او من تكلفه لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها اللجنة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026