المادة 26 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا :- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن كل امتحان. 2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى . 3- مائتان وخمسون ديناراً عن تجديد الترخيص . ب-إذا كان شخصاً اعتبارياً فتستوفى الرسوم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة